( 6592 ) مسألة : قال : 
  ( ولا يقتل مسلم بكافر ) أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر ، أي كافر كان . روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية  ، رضي الله عنهم ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
والحسن  ، 
وعكرمة  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  ، 
والشعبي  ، وأصحاب الرأي : يقتل المسلم بالذمي خاصة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : 
الشعبي   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  قالا : دية المجوسي واليهودي والنصراني ، مثل دية المسلم ، وإن قتله يقتل به . هذا عجب ، يصير المجوسي مثل المسلم ، سبحان الله ، ما هذا القول ، واستبشعه . وقال : النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31876لا يقتل مسلم بكافر   } . وهو يقول : يقتل بكافر . فأي شيء أشد من هذا ، واحتجوا بالعمومات التي ذكرناها في أول الباب ، وبما روى 
ابن البيلماني  أن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1417أقاد مسلما بذمي ، وقال : أنا أحق من وفى بذمته   } . ولأنه معصوم عصمة مؤبدة ، فيقتل به قاتله ، كالمسلم . 
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15206المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ولا يقتل مؤمن بكافر   } . رواه الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأبو داود    . وفي لفظ { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31876  : لا يقتل مسلم بكافر   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ، 
وأبو داود    . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه قال : من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر . رواه الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . ولأنه منقوص بالكفر ، فلا يقتل به المسلم ، كالمستأمن ، والعمومات مخصوصات بحديثنا ، وحديثهم ليس له إسناد . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني    . يرويه 
ابن البيلماني  ، وهو ضعيف إذا أسند ، فكيف إذا أرسل ؟ والمعنى في المسلم أنه مكافئ للمسلم ، بخلاف الذمي ، فأما المستأمن ، فوافق 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  الجماعة في أن المسلم لا يقاد به ، وهو المشهور عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف    . وعنه : يقتل به ; لما سبق في الذمي . ولنا ، أنه ليس بمحقون الدم على التأبيد ، فأشبه الحربي ، مع ما ذكرنا من الدليل في التي قبلها .