صفحة جزء
( 6595 ) فصل : ولو قطع يد مسلم فارتد ، ثم مات بسراية الجرح ، لم يجب في النفس قصاص ولا دية ولا كفارة ; لأنها نفس مرتد غير معصوم ولا مضمون ، وكذلك لو قطع يد ذمي فصار حربيا ، ثم مات من جراحه . وأما اليد ، فالصحيح أنه لا قصاص فيها . وذكر القاضي وجها في وجوب القصاص فيها ; لأن القطع استقر حكمه بانقطاع حكم سرايته ، فأشبه ما لو قطع طرفه ثم قتله ، أو جاء آخر فقتله ، وللشافعي في وجوب القصاص قولان .

ولنا ، أنه قطع هو قتل لم يجب به القتل ، فلم يجب القطع ، كما لو قطع من غير مفصل ، وفارق ما قاسوا عليه ، فإن القطع لم يصر قتلا . وهل تجب دية الطرف ؟ فيه وجهان ; أحدهما : لا ضمان فيه ; لأنه تبين أنه قتل لغير معصوم . والثاني : تجب ; لأن سقوط حكم سراية الجرح لا يسقط ضمانه ، كما لو قطع طرف رجل ، ثم قتله آخر . فعلى هذا ، هل يجب ضمانه بدية المقطوع ، أو بأقل الأمرين من ديته أو دية النفس ؟ فيه وجهان : أحدهما : تجب دية المقطوع ، فلو قطع يديه ورجليه ، ثم ارتد ومات ، ففيه ديتان ; لأن الردة قطعت حكم السراية ، فأشبه انقطاع حكمها باندمالها ، أو بقتل آخر له . والثاني : يجب أقل الأمرين ; لأنه لو لم يرتد لم يجب أكثر من دية النفس ، فمع الردة أولى ; ولأنه قطع صار قتلا ، فلم يجب أكثر من دية ، كما لو لم يرتد ، وفارق أصل الوجه الأول ، فإنه لم يصر قتلا ; ولأن الاندمال والقتل منع وجود السراية ، والردة منعت ضمانها ، ولم تمنع جعلها قتلا . وللشافعي من التفصيل نحو مما قلنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية