صفحة جزء
[ ص: 220 ] فصل : وإن قطع مسلم يد نصراني فتمجس ، وقلنا : لا يقر . فهو كما لو جنى على مسلم فارتد . وإن قلنا : يقر عليه . وجبت دية مجوسي . وإن قطع يد مجوسي ، فتنصر ، ثم مات ، وقلنا : يقر . وجبت دية نصراني . ويجيء على قول أبي بكر والقاضي ، أن تجب دية نصراني في الأولى ، ودية مجوسي في الثانية ، كقولهم في من جنى على عبد ذمي فأسلم وعتق ، ثم مات من الجناية ضمنه بقيمة عبد ذمي ، اعتبارا بحال الجناية .

التالي السابق


الخدمات العلمية