صفحة جزء
( 6604 ) فصل : ( ولا حر بعبد ) وروي هذا عن أبي بكر ، وعمر ، وعلي ، وزيد ، وابن الزبير ، رضي الله عنهم . وبه قال الحسن ، وعطاء ، وعمر بن عبد العزيز ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور . ويروى عن سعيد بن المسيب ، والنخعي ، وقتادة ، [ ص: 222 ] والثوري ، وأصحاب الرأي ، أنه يقتل به ; لعموم الآيات والأخبار ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { المؤمنون تتكافأ دماؤهم } . ولأنه آدمي معصوم ، فأشبه الحر .

ولنا ، ما روى الإمام أحمد ، بإسناده عن علي ، رضي الله عنه أنه قال : { من السنة أن لا يقتل حر بعبد } . وعن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يقتل حر بعبد } . رواه الدارقطني . ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة ، فلا يقتل به ، كالأب مع ابنه ، ولأن العبد منقوص بالرق ، فلم يقتل به الحر ، كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي ، والعمومات مخصوصات بهذا ، فنقيس عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية