( 6618 ) فصل : فإن 
اختلف الجاني وولي الجناية ، فقال الجاني : كنت صبيا حال الجناية . وقال ولي الجناية : كنت بالغا . فالقول قول الجاني مع يمينه ، إذا احتمل الصدق ; لأن الأصل الصغر ، وبراءة ذمته من القصاص . وإن 
قال : قتلته وأنا مجنون . وأنكر الولي جنونه ، فإن عرف له حال جنون ، فالقول قوله أيضا لذلك ، إن لم يعرف له حال جنون ، فالقول قول الولي ; لأن الأصل السلامة ، وكذلك إن عرف له جنون ، ثم علم زواله قبل القتل ، وإن ثبتت لأحدهما بينة بما ادعاه ، حكم له . 
وإن أقاما بينتين تعارضتا ، فإن شهدت البينة أنه كان زائل العقل ، فقال الولي : كنت سكران . وقال القاتل : كنت مجنونا . فالقول قول القاتل مع يمينه ; لأنه أعرف بنفسه ، ولأن الأصل براءة ذمته ، واجتناب المسلم فعل ما يحرم عليه .