صفحة جزء
( 6634 ) فصل : إذا اشترك ثلاثة في قتل رجل ، فقطع أحدهم يده ، والآخر رجله ، وأوضحه الثالث ، فمات ، فللولي قتل جميعهم ، والعفو عنهم إلى الدية ، فيأخذ من كل واحد ثلثها ، وله أن يعفو عن واحد ، فيأخذ منه ثلث الدية ، ويقتل الآخرين ، وله أن يعفو عن اثنين ، فيأخذ منهما ثلثي الدية ، ويقتل الثالث ، فإن برأت جراحة أحدهم ، ومات من الجرحين الآخرين ، فله أن يقتص من الذي برأ جرحه بمثل جرحه ، ويقتل الآخرين ، أو يأخذ منهما دية كاملة ، أو يقتل أحدهما ويأخذ من الآخر نصف الدية ، وله أن يعفو عن الذي برأ جرحه ، ويأخذ منه دية جرحه . فإن ادعى الموضح أن جرحه برأ قبل موته ، وكذبه شريكاه ، نظرت في الولي ، فإن صدقه ثبت حكم البرء بالنسبة إليه ، فلا يملك قتله ، ولا مطالبته بثلث الدية ، وله أن يقتص منه موضحه ، أو يأخذ منه أرشها ، ولم يقبل قوله في حق شريكه ; لأن الأصل عدم البرء فيها ، لكن إن اختار الولي القصاص ، فلا فائدة لهما في إنكار ذلك ; لأن له أن يقتلهما ، سواء برأت أو لم تبرأ .

وإن اختار الدية ، لم يلزمهما أكثر من ثلثيها . وإن كذبه الولي ، حلف ، وله الاقتصاص منه ، أو مطالبته بثلث الدية ، ولم يكن له مطالبة شريكه بأكثر من ثلثها . فإن شهد له شريكاه ببرئها ، لزمهما الدية كاملة ; لإقرارهما بوجوبها ، وللولي أخذها منهما إن صدقهما ، وإن لم يصدقهما ، وعفا ولي الدية ، لم يكن له أكثر من ثلثيها ; لأنه لا يدعي أكثر من ذلك . وتقبل شهادتهما له ، إن كانا قد تابا وعدلا ; لأنهما لا يجران إلى أنفسهما بذلك نفعا ، فيسقط القصاص عنه ، ولا يلزمه أكثر من أرش موضحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية