صفحة جزء
( 6640 ) مسألة : قال : ( ويقتل الذكر بالأنثى ، والأنثى بالذكر ) هذا قول عامة أهل العلم ; منهم النخعي ، والشعبي ، والزهري ، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك ، وأهل المدينة ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم . وروي عن علي رضي الله عنه ، أنه قال : يقتل الرجل بالمرأة ، ويعطي أولياؤه نصف الدية . أخرجه سعيد . وروي مثل هذا عن أحمد . وحكي ذلك عن الحسن ، وعطاء . وحكي عنهما مثل قول الجماعة .

ولعل من ذهب إلى القول الثاني يحتج بقول علي رضي الله عنه ولأن عقلها نصف عقله ، فإذا قتل بها بقي له بقية ، فاستوفيت ممن قتله . ولنا ، قوله تعالى : { النفس بالنفس } . وقوله : { الحر بالحر } . مع عموم سائر النصوص ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم { قتل يهوديا رض رأس جارية من الأنصار } . وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والأسنان ، وأن الرجل يقتل بالمرأة . } وهو كتاب مشهور عند أهل العلم ، متلقى بالقبول عندهم ، ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهم بقذف صاحبه ، فقتل كل واحد منهما بالآخر ، كالرجلين ، ولا يجب مع القصاص شيء ; لأنه قصاص واجب ، فلم يجب معه شيء على المقتص ، كسائر [ ص: 236 ] القصاص ، واختلاف الأبدال لا عبرة به في القصاص ، بدليل أن الجماعة يقتلون بالواحد ، والنصراني يؤخذ بالمجوسي ، مع اختلاف دينيهما ، ويؤخذ العبد بالعبد ، مع اختلاف قيمتهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية