صفحة جزء
( 6655 ) فصل : وإن قتله بما لا يحل لعينه ، مثل إن لاط به فقتله ، أو جرعه خمرا أو سحره ، لم يقتل بمثله اتفاقا ، ويعدل إلى القتل بالسيف . وحكى أصحاب الشافعي ، في من قتله باللواط وتجريع الخمر ، وجها آخر ، أنه يدخل في دبره خشبة يقتله بها ، ويجرعه الماء حتى يموت .

ولنا ، أن هذا محرم لعينه ، فوجب العدول عنه إلى القتل بالسيف ، كما لو قتله بالسحر . وإن حرقه ، فقال بعض أصحابنا : لا يحرق ; لأن التحريق محرم لحق الله تعالى ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يعذب بالنار إلا رب النار } . ولأنه داخل في عموم الخبر . وهذا مذهب أبي حنيفة . وقال القاضي : الصحيح أن فيه روايتين ، كالتغريق ; إحداهما ، يحرق . وهو مذهب الشافعي ; لما روى البراء بن عازب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من { حرق حرقناه ، ومن غرق غرقناه } . وحملوا الحديث الأول على غير القصاص في المحرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية