صفحة جزء
( 6657 ) فصل : فأما إن كانت الزيادة في الاستيفاء من الطرف ، مثل أن استحق قطع إصبع ، فقطع اثنتين ، فحكمه حكم القاطع ابتداء ، إن كان عمدا من مفصل ، أو شجة يجب في مثلها القصاص ، فعليه القصاص في الزيادة ، وإن كان خطأ أو جرحا لا يوجب القصاص ، مثل من يستحق موضحة فاستوفها هاشمة ، فعليه أرش الزيادة ، إلا أن يكون ذلك بسبب من الجاني ، كاضطرابه حال الاستيفاء ، فلا شيء على المقتص ; لأنه حصل بفعل الجاني . فإن اختلفا هل فعله خطأ أو عمدا ؟ فالقول قول المقتص مع يمينه ; لأن هذا مما يمكن الخطأ فيه ، وهو أعلم بقصده ، وإن قال المقتص : حصل هذا باضطرابك ، أو فعل من جهتك . فالقول قول المقتص منه ; لأنه منكر .

فإن سرى الاستيفاء الذي حصلت فيه الزيادة إلى نفس المقتص منه ، فمات ، أو إلى بعض أعضائه ، مثل أن قطع إصبعه ، فسرى إلى جميع يده ، أو اقتص منه بآلة كالة أو مسمومة ، أو في حال حر مفرط ، أو برد شديد ، فسرى ، فقال القاضي : على المقتص نصف الدية ; لأنه تلف بفعلين ; جائز ومحرم ، ومضمون وغير مضمون ، فانقسم الواجب عليهما نصفين ، كما لو جرحه جرحا في حال ردته وجرحا بعد إسلامه ، فمات منهما . وهذا كله مذهب الشافعي . ويحتمل أن يلزمه ضمان السراية كلها ، فيما إذا اقتص بآلة مسمومة أو كالة ; لأن الفعل كله محرم ، بخلاف قطع الإصبعين ، فإن أحدهما مباح .

التالي السابق


الخدمات العلمية