صفحة جزء
( 6666 ) فصل : وإذا قطع أنف عبد قيمته ألف دينار ، فاندمل ، ثم أعتقه السيد . وجبت قيمته بكمالها للسيد . وإن أعتقه ثم اندمل ، فكذلك ; لأنه إنما استقر بالاندمال ما وجب بالجناية ، والجناية كانت في ملك سيده . وإن مات من سراية الجرح ، فكذلك في قول أبي بكر والقاضي . وهو قول المزني ; لأن الجناية يراعى فيها حال وجودها . وذكر القاضي ، أن أحمد نص عليه في رواية حنبل ، في من فقأ عيني عبد ، ثم أعتق ومات ، ففيه قيمته لا الدية .

ومقتضى قول الخرقي ، أن الواجب فيه دية حر . وهو مذهب الشافعي ; لأن اعتبار الجناية بحالة الاستقرار ، وقد ذكرناه . وتصرف إلى السيد ; لأنه استحق أقل الأمرين من ديته أو أرش الجرح ، والدية هاهنا أقل الأمرين . وما ذكروه ينتقض بما إذا قطع يديه ورجليه ، فمات بسراية الجرح ; فإن الواجب دية النفس ، لا دية الجرح .

التالي السابق


الخدمات العلمية