صفحة جزء
( 6667 ) فصل : وإن قطع يد عبد ، فأعتق ، ثم عاد فقطع رجله ، واندمل القطعان ، فلا قصاص في اليد ; لأنها قطعت في حال رقه ، ويجب فيها نصف قيمته ، أو ما نقصه القطع لسيده ، ويجب القصاص في الرجل التي قطعها حال حريته ، أو نصف الدية إن عفا عن القصاص لورثته . وإن اندمل قطع اليد ، وسرى قطع الرجل إلى نفسه ، ففي اليد نصف القيمة لسيده ، وعلى القاطع القصاص في النفس ، أو الدية كاملة لورثته . وإن اندمل قطع الرجل ، وسرى قطع اليد ، ففي الرجل القصاص بقطعها ، أو نصف الدية لورثته ، ولا قصاص في اليد ، ولا في سرايتها ، وعلى الجاني دية حر ، لسيده منها أقل الأمرين من أرش القطع أو دية الحر ، على قول ابن حامد . وعلى قول أبي بكر والقاضي ، تجب قيمة العبد لسيده ، اعتبارا بحال جنايته .

وإن سرى الجرحان ، لم يجب القصاص في النفس ولا اليد ; لأنه مات من جرحين موجب وغير موجب ، فلم يجب القصاص ، كما لو جرحه جرحين عمدا وخطأ ، ولكن يجب القصاص في الرجل ; لأنه قطعها من حر ، فإن اقتص منه ، وجب نصف الدية ; لأنه مات من جنايته ، وقد استوفى منه ما يقابل نصف الدية ، وللسيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية ، فإن زاد نصف الدية . على نصف القيمة ، كان الزائد للورثة ، وإن عفا ورثته عن القصاص ، فلهم أيضا نصف الدية . وإن كان قاطع الرجل غير قاطع اليد ، واندمل الجرحان ، فعلى قاطع اليد نصف القيمة لسيده ، وعلى قاطع الرجل القصاص فيها أو نصف الدية .

وإن سرى الجرحان إلى نفسه ، فلا قصاص على الأول ; لأنه قطع يد عبد ، وعليه نصف دية حر ; لأن المجني عليه حر في حال قرار الجناية ، وعلى الثاني القصاص في النفس إذا كانا عمدا القطع ; لأنه شارك في القتل عمدا عدوانا ، فهو كشريك الأب . ويتخرج أن لا قصاص عليه في النفس ; لأن الروح خرجت من سراية قطعين ; موجب وغير موجب ، بناء على شريك الأب . وإن عفا عنه إلى الدية ، فعليه نصف دية حر . وإن قلنا بوجوب القصاص في النفس ، خرج في وجوبه في الطرف روايتان ، وإن قلنا : لا تجب في النفس . وجب في الرجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية