صفحة جزء
( 6684 ) فصل : وإذا شج في مقدم رأسه أو مؤخره عرضا شجة لا يتسع لها مثل ذلك الموضع من رأس الشاج ، فأراد أن يستوفي من وسط الرأس ، فيما بين الأذنين ، لكونه يتسع لمثل تلك الموضحة ، ففيه وجهان ; أحدهما : لا يجوز ; لأنه غير الموضع الذي شجه فيه ، فلم يجز له الاستيفاء منه ، كما لو أمكنه استيفاء حقه من محل شجته . واحتمل أن يجوز ; لأن الرأس عضو واحد ، فإذا لم يمكنه استيفاء حقه من محل شجته ، جاز من غيره ، كما لو شجه في مقدم رأسه شجة قدرها جميع رأس الشاج ، جاز إتمام استيفائها في مؤخر رأس الجاني . وهذا منصوص الشافعي . وهكذا يخرج فيما إذا كان الجرح في موضع من الساق والقدم والذراع والعضد . وإن أمكن الاستيفاء من محل الجناية ، لم يجز العدول عنه ، وجها واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية