( 6700 ) فصل : يجب 
القصاص في الأليتين الناتئتين بين الفخذين والظهر بجانبي الدبر   . وهذا ظاهر مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني    : لا قصاص فيهما ; لأنهما لحم متصل بلحم ، فأشبه لحم الفخذ . ولنا ، قوله تعالى : { 
والجروح قصاص   } . ولأن لهما حدا ينتهيان إليه ، فجرى القصاص فيهما ، كالذكر والأنثيين .