( 6705 ) فصل : إذا 
قلع الأعور عين صحيح ، فلا قود ، وعليه دية كاملة . روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  ،  
[ ص: 262 ] رضي الله عنهما . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء    . وقال 
الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي    : إن شاء اقتص وأعطاه نصف دية . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إن شاء اقتص ، وإن شاء أخذ دية كاملة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  ، 
وابن مغفل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحاب الرأي ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    : له القصاص ، ولا شيء عليه . 
وإن عفا ، فله نصف الدية ، لقول الله تعالى : { 
والعين بالعين   } . وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في العينين الدية . ولأنها إحدى شيئين فيهما الدية ، فوجب القصاص ممن له واحدة ، أو نصف الدية ، كما لو قطع الأقطع يد من له يدان . ولنا ، قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  رضي الله عنهما ولم نعرف لهما مخالفا في عصرهما ، ولأنه لم يذهب بجميع بصره ، فلم يجز له الاقتصاص منه بجميع بصره ، كما لو كان ذا عينين . وأما إذا قطع يد الأقطع ، فلنا فيه منع ، ومع التسليم ، فالفرق بينهما أن يد الأقطع لا تقوم مقام اليدين في النفع الحاصل بهما ، بخلاف عين الأعور ، فإن النفع الحاصل بالعينين حاصل بها ، وكل حكم يتعلق بصحيح العينين ، يثبت في الأعور مثله ; ولهذا صح عتقه في الكفارة دون الأقطع . 
فأما وجوب الدية كاملة عليه ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، فلأنه لما دفع عنه القصاص مع إمكانه لفضيلته ، ضوعفت الدية عليه ، كالمسلم إذا قتل ذميا عمدا . ولو
قلع الأعور إحدى عيني الصحيح خطأ ، لم يلزمه إلا نصف الدية ، بغير اختلاف ; لعدم المعنى المقتضي لتضعيف الدية .