صفحة جزء
[ ص: 263 ] فصل : وإن قطع الأقطع يد من له يدان فعليه القصاص ، وإن قطعت رجل الأقطع أو يده ، فله القصاص أو نصف الدية ، لأن يد الأقطع لا تقوم مقام يديه في الانتفاع والبطش ، ولا يجزئ في العتق عن الكفارة ، بخلاف عين الأعور ، فإنها تقوم مقام عينيه جميعا وقال القاضي : إن كانت المقطوعة أولا قطعت ظلما أو قصاصا ، ففي الباقية نصف الدية ، رواية واحدة ، وإن كانت الأولى قطعت في سبيل الله ففي الثانية روايتان ، إحداهما : نصف الدية ، والثانية دية كاملة ، لأنه عطل منافعه من العضوين جملة ، وأما إن قطع الأقطع يد من ليس بأقطع ، فإن قلنا : إن في يد الأقطع دية كاملة فلا قصاص ، وإن قلنا : لا تكمل فيها الدية فالقصاص واجب فيها ، واللائق بالفقه ما ذكرناه أولا ، والتعليل بتفويت منفعة العضوين ينتقض بما إذا قطعت الأولى قصاصا ، والقياس على عين الأعور غير صحيح ، لما بينهما من الفرق ، فأما إن قطعت أذن من قطعت إحدى أذنيه ، فليس له إلا نصف الدية ، رواية واحدة ، وإن قطع هو أذن ذي أذنين ، وجب عليه القصاص ، بغير خلاف علمناه ، لا في المذهب ولا في غيره ; لأن نفع كل أذن لا يتعلق بالأخرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية