( 6722 ) فصل : 
وسراية القود غير مضمونة ، ومعناه أنه إذا قطع طرفا يجب القود فيه فاستوفى منه المجني عليه ، ثم مات الجاني بسراية الاستيفاء ، لم يلزم المستوفي شيء ، وبهذا قال 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  رضي الله عنهم . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
وعمرو بن دينار  ، 
والحارث العكلي  ، 
والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة    : عليه الضمان . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : عليه كمال الدية في ماله . وقال غيره : هي على عاقلته ; لأنه فوت نفسه ، ولا يستحق إلا طرفه فلزمته ديته ، كما لو ضرب عنقه ، ولأنها سراية قطع مضمون ، فكانت مضمونة ، كسراية الجناية ، والدليل على أنه مضمون ، أنه مضمون بالقطع الأول ; لأنه في مقابلته . ولنا ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا  رضي الله عنهما ، قالا : من مات من حد أو قصاص لا دية له ، الحق قتله رواه 
سعيد  بمعناه . ولأنه قطع مستحق مقدر ، فلا تضمن سرايته ، كقطع السارق . 
وفارق ما قاسوا عليه ، فإنه ليس ما فعله مستحقا . إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين سرايته إلى النفس ، بأن يموت منها ، أو إلى ما دونها ، مثل أن يقطع إصبعا فتسري إلى كفه .