صفحة جزء
( 6734 ) فصل : ولا تؤخذ يد كاملة الأصابع بناقصة الأصابع ، فلو قطع من له خمس أصابع يد من له أربع أو ثلاث ، أو قطع من له أربع أصابع يد من له ثلاث ، لم يجب القصاص ; لأنها فوق حقه . وهل له أن يقطع من أصابع الجاني بعدد أصابعه ؟ فيه وجهان ، ذكرناهما فيما إذا قطع من نصف الكف . وإن قطع ذو اليد الكاملة يدا فيها إصبع شلاء وباقيها صحاح ، لم يجز أخذ الصحيحة بها ; لأنه أخذ كامل بناقص ، وفي الاقتصاص من الأصابع الصحاح وجهان ، فإن قلنا : له أن يقتص . فله الحكومة في الشلاء ، وأرش ما تحتها من الكف . وهل يدخل ما تحت الأصابع الصحاح في قصاصها ، أو تجب فيه حكومة ؟ على وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية