( 6735 ) فصل : وإن 
قطع اليد الكاملة ذو يد فيها إصبع زائد ، وجب القصاص فيها . ذكره 
أبو عبد الله بن حامد   [ ص: 273 ] لأن الزائدة عيب ونقص في المعنى ، يرد بها المبيع ، فلم يمنع وجودها القصاص منها ، كالسلعة فيها والخراج . واختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  أنها لا تقطع بها . وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ; لأنها زيادة . فعلى هذا ، إن كان للمجني عليه أيضا إصبع زائدة في محل الزائدة من الجاني ، وجب القصاص ; لاستوائهما ، وإن كانت في غير محلها ، أو لم يكن للمجني عليه إصبع زائدة ، لم تؤخذ يد الجاني . وهل يملك قطع الإصبع ؟ ننظر ; فإن كانت الزائدة ملصقة بأحد الأصابع ، فليس له قطع تلك الأصابع ، لأن في قطعها إضرارا بالزائدة . 
وهل له قطع الأصابع الأربع ؟ على وجهين . وإن لم تكن ملصقة بواحدة منهن ، فهل له قطع الخمس ؟ على وجهين . وإن كانت الزائدة ثابتة في إصبع في أنملتها العليا ، لم يجز قطعها ، وإن كانت نابتة في السفلى أو الوسطى ، فله قطع ما فوقها من الأنامل ، في أحد الوجهين . ويأخذ أرش الأنملة التي تعذر قطعها ، في أحد الوجهين ، ويتبع ذلك خمس الكف .