( 6740 ) فصل : ويجوز 
أخذ الناقصة بالكاملة   ; لأنها دون حقه . وهل له 
أخذ دية لأصابع الناقصة ؟ على وجهين ; أحدهما : له ذلك . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، واختيار 
ابن حامد    . والثاني ، ليس له مع القصاص أرش . وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وقياس قول 
أبي بكر    ; لئلا يفضي إلى الجمع بين قصاص ودية في عضو واحد . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : قياس قوله سقوط القصاص ، كقوله في من قطعت يده من نصف الذراع ، وليس كذلك ; لأنه يقتص من موضع الجناية ، ويضع الحديدة في موضع وضعها الجاني ، فملك ذلك ، كما لو جنى عليه فوق الموضحة ، أو كان رأس الشاج أصغر ، أو أخذ الشلاء بالصحيحة . ويفارق القاطع من نصف الذراع ; لأنه لا يمكنه القصاص من موضع الجناية . هكذا حكاه 
الشريف  ، عن 
أبي بكر    .