( 6747 ) فصل : وإن 
كان الوارث واحدا صغيرا ، كصبي قتلت أمه ، وليست زوجة لأبيه ، فالقصاص له ، وليس لأبيه ولا غيره استيفاؤه . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك    : له استيفاؤه . وكذلك الحكم في الوصي والحاكم ، في الطرف دون النفس . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  في موضع في الأب روايتين ، وفي موضع وجهين ، أحدهما : كقولنا ; لأن القصاص أحد بدلي النفس ، فكان للأب استيفاؤه ، كالدية . ولنا ، أنه لا يملك إيقاع الطلاق بزوجته ، فلا يملك استيفاء القصاص له ، كالوصي ; ولأن القصد التشفي ودرك الغيظ ، ولا يحصل ذلك باستيفاء الولي . 
ويخالف الدية ، فإن الغرض يحصل باستيفاء الأب له ، فافترقا ; ولأن الدية إنما يملك استيفاءها إذا تعينت ، والقصاص لا يتعين ، فإنه يجوز العفو إلى الدية ، والصلح على مال أكثر منها وأقل ، والدية بخلاف ذلك .