صفحة جزء
( 6761 ) مسألة : قال : ( وإذا اشترك الجماعة في القتل ، فأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع ، فلهم ذلك ، وإن أحبوا أن يقتلوا البعض ، ويعفوا عن البعض ، ويأخذوا الدية من الباقين ، فلهم ذلك ) أما قتلهم للجميع ، فقد ذكرناه فيما مضى ، وأما إن أحبوا قتل البعض فلهم ذلك ، لأن كل من لهم قتله فلهم العفو عنه ، كالمنفرد ، ولا يسقط القصاص عن البعض بعفو البعض ; لأنهما شخصان ، فلا يسقط القصاص عن أحدهما بإسقاطه عن الآخر ، كما لو قتل كل واحد رجلا .

وأما إذا اختاروا أخذ الدية من القاتل ، أو من بعض القتلة ، فإن لهم هذا من غير رضى الجاني . وبهذا قال سعيد بن المسيب ، وابن سيرين ، والشافعي ، وعطاء ، ومجاهد وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن المنذر . وقال النخعي ومالك وأبو حنيفة : ليس للأولياء إلا القتل ، إلا أن يصطلحا على الدية برضى الجاني . وعن مالك رواية أخرى ، كقولنا ، واحتجوا بقوله تعالى : { كتب عليكم القصاص } . والمكتوب لا يتخير فيه ، ولأنه متلف يجب به البدل ، فكان بدله معينا ، كسائر أبدال المتلفات .

ولنا ، قول الله تعالى : { فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان } . قال ابن عباس : كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم يكن فيهم الدية ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : { كتب عليكم القصاص في القتلى } . الآية ، { فمن عفي له من أخيه شيء } . فالعفو أن تقبل في العمد الدية { فاتباع بالمعروف } يتبع الطالب بالمعروف ، ويؤدي إليه المطلوب { بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } . مما كتب على من قبلكم . رواه البخاري . وروى أبو هريرة ، قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من { قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين ، إما أن يودى ، وإما يقاد } متفق عليه .

وروى أبو شريح ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ثم أنتم يا خزاعة ، قد قتلتم هذا القتيل ، وأنا والله عاقله ، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين ; إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا الدية } رواه أبو داود ، وغيره . ولأن القتل المضمون إذا سقط فيه القصاص من غير إبراء ، ثبت المال ، كما لو عفا بعض الورثة ، ويخالف سائر المتلفات ; لأن بدلها يجب من [ ص: 285 ] جنسها ، وها هنا يجب في الخطأ وعمد الخطأ من غير الجنس ، فإذا رضي في العمد ببدل الخطأ ، كان له ذلك ; لأنه أسقط بعض حقه ، ولأن القاتل أمكنه إحياء نفسه ببذل الدية ، فلزمه وينتقض ما ذكروه بما إذا كان رأس الشاج أصغر ، أو يد القاطع أنقص ، فإنهم سلموا فيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية