( 6768 ) مسألة : قال : ( وإن قتل من للأولياء أن يقيدوا به ، فبذل القاتل أكثر من الدية على أن لا يقاد ، فللأولياء قبول ذلك ) وجملته 
أن من له القصاص ، له أن يصالح عنه بأكثر من الدية ، وبقدرها وأقل منها ، لا أعلم فيه خلافا ; لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=37009من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول ; فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدية ، ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، وما صولحوا عليه فهو لهم . وذلك لتشديد القتل   } . رواه 
الترمذي  ، وقال : حديث حسن غريب ، وروينا أن 
هدبة بن خشرم  قتل قتيلا ، فبذل 
 nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص   nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن   nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين  لابن المقتول سبع ديات ، ليعفو عنه ، فأبى ذلك ، وقتله . ولأنه عوض عن غير مال ، فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه ، كالصداق ، وعوض الخلع ، ولأنه صلح عما لا يجري فيه الربا ، فأشبه الصلح عن العروض .