( 717 ) مسألة : قال : ( ويكون 
أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ، ثم يداه ، ثم جبهته وأنفه ) هذا المستحب في مشهور المذهب ، وقد روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه وبه قال 
مسلم بن يسار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رواية أخرى أنه يضع يديه قبل ركبتيه . وإليه ذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    ; لما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10103  : إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي    . 
ولنا ، ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر  ، قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=19087  : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه   } . أخرجه 
أبو داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي  ، 
والترمذي    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي    : هذا أصح من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد  ، قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=29101كنا نضع اليدين قبل الركبتين ، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين .   } وهذا يدل على نسخ ما تقدمه ، وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10103  : إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ، ولا يبرك بروك الفحل   } . 
( 718 ) فصل : والسجود على جميع هذه الأعضاء واجب ، إلا الأنف ، فإن فيه خلافا سنذكره إن شاء  
[ ص: 304 ] الله ، وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  في أحد قوليه 
وإسحاق    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  في القول الآخر : لا يجب ، السجود على غير الجبهة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000026سجد وجهي   } . وهذا يدل على أن السجود على الوجه ، ولأن الساجد على الوجه يسمى ساجدا ، ووضع غيره على الأرض لا يسمى به ساجدا ، فالأمر بالسجود ينصرف إلى ما يسمى به ساجدا دون غيره ، ولأنه لو وجب السجود على هذه الأعضاء لوجب كشفها كالجبهة . وذكر 
الآمدي  هذا رواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . وقال القاضي في " الجامع " : وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    ; فإنه قد نص في المريض يرفع شيئا يسجد عليه ، أنه يجزئه ، ومعلوم أنه قد أخل بالسجود على يديه . ولنا ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2084  : أمرت بالسجود على سبعة أعظم ; اليدين ، والركبتين ، والقدمين ، والجبهة   } . متفق عليه . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رفعه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=11655  : إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه ، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه ، وإذا رفعه فليرفعهما   } . رواه الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، 
وأبو داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي    . 
وسجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه ، وسقوط الكشف لا يمنع وجوب السجود ، فإنا نقول كذلك في الجبهة على رواية ، وعلى الرواية الأخرى فإن الجبهة هي الأصل ، وهي مكشوفة عادة ، بخلاف غيرها ، فإن أخل بالسجود بعضو من هذه الأعضاء ، لم تصح صلاته عند من أوجبه ، وإن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء ، سجد على بقيتها ، وقرب العضو المريض من الأرض غاية ما يمكنه ; ولم يجب عليه أن يرفع إليه شيئا ; لأن السجود هو الهبوط ، ولا يحصل ذلك برفع المسجود عليه ، وإن سقط السجود على الجبهة ، لعارض من مرض أو غيره ، سقط عنه السجود على غيره ; لأنه الأصل وغيره تبع له ، فإذا سقط الأصل سقط التبع ، ولهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في المريض يرفع إلى جبهته شيئا يسجد عليه : إنه يجزئه . 
( 719 ) فصل : وفي الأنف روايتان : إحداهما ، يجب السجود عليه . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبي خيثمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة    ; لما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2076  : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ; الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين ، وأطراف القدمين   } . متفق عليه ، وإشارته إلى أنفه تدل على أنه أراده ، وفي لفظ رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2076  : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين   } . 
وروى 
عكرمة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30872  : لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما تصيب الجبهة .   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  ، والإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، ورواه 
أبو بكر بن عبد العزيز  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني  في الأفراد متصلا ، عن 
عكرمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أنه مرسل . والرواية الثانية ، لا يجب السجود عليه . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
وعكرمة  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  ، وصاحبي 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2076أمرت أن أسجد على سبعة أعظم   } . 
ولم يذكر الأنف فيها ، وروي أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=17628رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر .   } رواه 
تمام  ، في " فوائده " ، وغيره ، وإذا سجد بأعلى الجبهة لم يسجد على الأنف . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، أنه إن سجد على أنفه دون جبهته ، أجزأه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول ، ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو  
[ ص: 305 ] واحد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجبهة أشار إلى أنفه ، والعضو الواحد يجزئه السجود على بعضه . وهذا قول يخالف الحديث الصحيح والإجماع الذي قبله ، فلا يصح .