صفحة جزء
( 6793 ) مسألة : قال : والعاقلة لا تحمل العبد ، ولا العمد ، ولا الصلح ، ولا الاعتراف ، وما دون الثلث . في هذه المسألة خمس مسائل : ( 6794 ) المسألة الأولى : أن العاقلة لا تحمل العبد . يعني إذا قتل العبد قاتل ، وجبت قيمته في مال القاتل ، ولا شيء على عاقلته ، خطأ كان أو عمدا . وهذا قول ابن عباس ، والشعبي ، والثوري ، ومكحول ، والنخعي ، والبتي ، ومالك ، والليث ، وابن أبي ليلى ، وإسحاق ، وأبي ثور وقال عطاء ، والزهري ، والحكم ، وحماد ، وأبو حنيفة [ ص: 300 ] تحمله العاقلة ; لأنه آدمي يجب بقتله القصاص والكفارة ، فحملت العاقلة بدله ، كالحر ، وعن الشافعي كالمذهبين ، ووافقنا أبو حنيفة في دية أطرافه .

ولنا ، ما روى ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا تحمل العاقلة عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا . } وروي عن ابن عباس موقوفا عليه ، ولم نعرف له في الصحابة مخالفا ، فيكون إجماعا ، ولأن الواجب فيه قيمة تختلف باختلاف صفاته ، فلم تحمله العاقلة ، كسائر القيم ، ولأنه حيوان لا تحمل العاقلة قيمة أطرافه ، فلم تحمل الواجب في نفسه ، كالفرس . وبهذا فارق الحر .

التالي السابق


الخدمات العلمية