صفحة جزء
( 6798 ) المسألة الثالثة : أنها لا تحمل الصلح ومعناه أن يدعي عليه القتل ، فينكره ويصالح المدعي على مال ، فلا تحمله العاقلة ; لأنه مال ثبت بمصالحته واختياره ، فلم تحمله العاقلة ، كالذي ثبت باعترافه . وقال القاضي : معناه أن يصالح الأولياء عن دم العمد إلى الدية . والتفسير الأول أولى ; لأن هذا عمد ، فيستغنى عنه بذكر العمد . وممن قال : لا تحمل العاقلة الصلح . ابن عباس ، والزهري ، والشعبي ، والثوري ، والليث ، والشافعي ، وقد ذكرنا حديث [ ص: 301 ] ابن عباس فيه ، ولأنه لو حملته العاقلة ، أدى إلى أن يصالح بمال غيره ، ويوجب عليه حقا بقوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية