صفحة جزء
( 6808 ) فصل : وأما ، خطأ الإمام والحاكم في غير الحكم والاجتهاد ، فهو على عاقلته . بغير خلاف ، إذا كان مما تحمله العاقلة ، وما حصل باجتهاده ، ففيه روايتان : إحداهما : على عاقلته أيضا ; لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه بعث إلى امرأة ذكرت بسوء ، فأجهضت جنينها ، فقال عمر لعلي : عزمت عليك ، لا تبرح حتى تقسمها على قومك . ولأنه جان ، فكان خطؤه على عاقلته ، كغيره . والثانية ، هو في بيت المال . وهو مذهب الأوزاعي ، والثوري ، وأبي حنيفة ، [ ص: 304 ] وإسحاق ; لأن الخطأ يكثر في أحكامه واجتهاده ، فإيجاب عقله على عاقلته يجحف بهم ، ولأنه نائب عن الله تعالى في أحكامه وأفعاله ، فكان أرش جنايته في مال الله سبحانه . وللشافعي قولان ، كالروايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية