( 6808 ) فصل : وأما ، 
خطأ الإمام والحاكم في غير الحكم والاجتهاد ، فهو على عاقلته . بغير خلاف ، إذا كان مما تحمله العاقلة ، وما حصل باجتهاده ، ففيه روايتان : إحداهما : على عاقلته أيضا ; لما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه أنه بعث إلى امرأة ذكرت بسوء ، فأجهضت جنينها ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي    : عزمت عليك ، لا تبرح حتى تقسمها على قومك . ولأنه جان ، فكان خطؤه على عاقلته ، كغيره . والثانية ، هو في بيت المال . وهو مذهب 
الأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  ،  
[ ص: 304 ] وإسحاق    ; لأن الخطأ يكثر في أحكامه واجتهاده ، فإيجاب عقله على عاقلته يجحف بهم ، ولأنه نائب عن الله تعالى في أحكامه وأفعاله ، فكان أرش جنايته في مال الله سبحانه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي  قولان ، كالروايتين .