صفحة جزء
[ ص: 305 ] فصل : قال أبو طالب سمعت أبا عبد الله يقول : إذا أمر غلامه فجنى ، فعليه ما جنى ، وإن كان أكثر من ثمنه ، إن قطع يد حر ، فعليه دية يد الحر ، وإن كان ثمنه أقل ، وإن أمره سيده أن يجرح رجلا ، فما جنى ، فعليه قيمة جنايته ، وإن كانت أكثر من ثمنه ; لأنه بأمره . وكان علي وأبو هريرة يقولان : إذا أمر عبده أن يقتل ، فإنما هو سوطه ، ويقتل المولى ، ويحبس العبد . وقال أحمد حدثنا بهز ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا قتادة ، عن خلاس ، أن عليا قال : إذا أمر الرجل عبده فقتل ، إنما هو كسوطه أو كسيفه ، يقتل المولى ، والعبد يستودع السجن . ولأنه فوت شيئا بأمره ، فكان على السيد ضمانه ، كما لو استدان بأمره .

التالي السابق


الخدمات العلمية