( 6812 ) فصل : فإن 
جنى جنايات ، بعضها بعد بعض ، فالجاني بين أولياء الجنايات بالحصص . وبهذا قال 
الحسن  ، 
وحماد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة  ، وأصحاب الرأي ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  ، أنه قال : يقضى به لآخرهم . وبه قال 
الشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة    ; لأنها جناية وردت على محل مستحق ، فقدم صاحبه على المستحق قبله ، كالجناية على المملوك الذي لم يجن . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  ، في عبد شج رجلا ، ثم آخر ، ثم آخر ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح    : يدفع إلى الأول ، إلا أن يفديه مولاه ، ثم يدفع إلى الثاني ، ثم يدفع إلى الثالث ، إلا أن يفديه الأوسط . 
ولنا ، أنهم تساووا في سبب تعلق الحق به ، فتساووا في الاستحقاق ، كما لو جنى عليهم دفعة واحدة ، بل لو قدم بعضهم ، كان الأول أولى ; لأن حقه أسبق ، ولا يصح القياس على الملك ، فإن حق المجني عليه أقوى ، بدليل أنهما لو وجدا دفعة واحدة ، قدم حق المجني عليه ، ولأن حق المجني عليه ثبت بغير رضى صاحبه عوضا ، وحق المالك ثبت برضاه أو بغير عوض ، فافترقا .