( 6820 ) فصل : 
ولا مدخل لأهل الديوان في المعاقلة . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : يتحملون جميع الدية ، فإن عدموا فالأقارب حينئذ يعقلون ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه جعل الدية على أهل الديوان في الأعطية في ثلاث سنين . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة ; ولأنه معنى لا يستحق به الميراث ، فلم يحمل به العقل كالجوار واتفاق المذاهب ، وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قضاء 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، على أنه إن صح ما ذكر عنه ، فيحتمل أنهم كانوا عشيرة القاتل .