صفحة جزء
( 6820 ) فصل : ولا مدخل لأهل الديوان في المعاقلة . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يتحملون جميع الدية ، فإن عدموا فالأقارب حينئذ يعقلون ; لأن عمر رضي الله عنه جعل الدية على أهل الديوان في الأعطية في ثلاث سنين . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة ; ولأنه معنى لا يستحق به الميراث ، فلم يحمل به العقل كالجوار واتفاق المذاهب ، وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قضاء عمر ، على أنه إن صح ما ذكر عنه ، فيحتمل أنهم كانوا عشيرة القاتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية