صفحة جزء
( 6826 ) مسألة : قال : ( وليس على فقير من العاقلة ، ولا امرأة ، ولا صبي ، ولا زائل العقل ، حمل شيء من الدية ) أكثر أهل العلم ، على أنه لا مدخل لأحد من هؤلاء في تحمل العقل . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن المرأة ، والصبي الذي لم يبلغ ، لا يعقلان مع العاقلة ، وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شيء . وهذا قول مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .

وحكى بعض أصحابنا ، عن مالك ، وأبي حنيفة ، أن للفقير مدخلا في التحمل . وذكره أبو الخطاب رواية عن أحمد ; لأنه من أهل النصرة ، فكان من العاقلة كالغني . والصحيح الأول ; لأن تحمل العقل مواساة ، فلا يلزم الفقير كالزكاة ، ولأنها وجبت على العاقلة تخفيفا عن القاتل ، فلا يجوز التثقيل بها على من لا جناية منه ، وفي إيجابها على الفقير تثقيل عليه ، وتكليف له ما لا يقدر عليه ، ولأننا أجمعنا على أنه لا يكلف أحد من العاقلة ما يثقل عليه ، ويجحف به ، وتحميل الفقير شيئا منها يثقل عليه ، ويجحف بماله ، وربما كان الواجب عليه جميع ماله ، أو أكثر منه ، أو لا يكون له شيء أصلا . وأما الصبي والمجنون والمرأة ، فلا يحملون منها ; لأن فيها معنى التناصر ، وليس هم من أهل النصرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية