( 6831 ) مسألة : قال : ( 
ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم ، ونساؤهم ، على النصف من دياتهم ) هذا ظاهر المذهب . وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب    . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، أنها ثلث دية المسلم . إلا أنه رجع عنها ، فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16207صالحا  روي عنه ، أنه قال : كنت أقول 
  : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، وأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم ، حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  الذي يرويه 
الزهري  عن سالم عن أبيه . وهذا صريح في الرجوع عنه . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  ، أن ديته أربعة آلاف درهم . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
والحسن  ، 
وعكرمة  ، 
وعمرو بن دينار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور    ; لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18904دية اليهودي والنصراني ، أربعة آلاف ، أربعة آلاف   } . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  ، 
والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة    : ديته كدية المسلم . وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية  رضي الله عنهم . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر    : هو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  والزهري    ; لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=25592دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم .   } ولأن الله تعالى ذكر في كتابه دية المسلم ، فقال : { 
ودية مسلمة إلى أهله   } . 
وقال في الذمي مثل ذلك ، ولم يفرق ، فدل على أن ديتهما واحدة ، ولأنه ذكر حر معصوم ، فتكمل ديته كالمسلم . ولنا ، ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=25591دية المعاهد نصف دية المسلم   } . وفي لفظ ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3904أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل الكتابي نصف عقل المسلم   } . رواه الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . وفي لفظ : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18900دية المعاهد نصف دية الحر   } . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي    : ليس في دية 
أهل الكتاب  شيء أثبت من هذا ، ولا بأس بإسناده . وقد قال به 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ، ولأنه نقص مؤثر في الدية ، فأثر في تنصيفها كالأنوثة . 
وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة  ، فلم يذكره أهل السنن ، والظاهر أنه ليس بصحيح . وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، فإنما كان ذلك حين كانت الدية ثمانية آلاف ، فأوجب فيه نصفها أربعة آلاف ، ودليل ذلك ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، أو ثمانية آلاف درهم ، ودية 
أهل الكتاب  يومئذ النصف . فهذا بيان وشرح مزيل للإشكال ، ففيه جمع للأحاديث ، فيكون دليلا لنا ، ولو لم يكن كذلك ، لكان قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدما على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وغيره ، بغير إشكال ، فقد كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه إذا بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ، ترك قوله ، وعمل بها ، فكيف ، يسوغ لأحد أن يحتج بقوله في ترك قول رسول الله  
[ ص: 313 ] صلى الله عليه وسلم ، فأما ما احتج به الآخرون ، فإن الصحيح من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ما رويناه ، أخرجه الأئمة في كتبهم ، دون ما رووه . 
وأما ما رووه من أقوال الصحابة ، فقد روي عنهم خلافه فنحمل قولهم في إيجاب الدية كاملة على سبيل التغليظ . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : إنما غلظ 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  الدية عليه ; لأنه كان عمدا ، فلما ترك القود غلظ عليه . وكذلك حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية  ، ومثل هذا ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه حين نحر رقيق 
 nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب  ناقة لرجل مزني ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=195لحاطب    : إني أراك تجيعهم ، لأغرمنك غرما يشق عليك . فأغرمه مثلي قيمتها . فأما 
ديات نسائهم ، فعلى النصف من دياتهم ، لا نعلم في هذا خلافا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : أجمع أهل العلم على أن 
دية المرأة نصف دية الرجل . ولأنه لما كان دية نساء المسلمين على النصف من دياتهم ، كذلك نساء 
أهل الكتاب  على النصف من دياتهم .