صفحة جزء
( 6833 ) مسألة : قال : ( فإن قتلوه عمدا ، أضعفت الدية على قاتله المسلم ; لإزالة القود ) هكذا حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه . هذا يروى عن عثمان رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم عن أبيه ، أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة ، فرفع إلى عثمان ، فلم يقتله ، وغلظ عليه ألف دينار . فصار إليه أحمد اتباعا وله . نظائر في مذهبه ; فإنه أوجب على الأعور لما قلع عين الصحيح دية كاملة ، حين درأ القصاص عنه ، وأوجب على سارق التمر مثلي قيمته ، حين درأ عنه القطع .

وهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في سارق التمر . فيثبت مثله هاهنا . ولو كان القاتل ذميا ، أو قتل ذمي مسلما ، لم تضعف الدية عليه ; لأن القصاص عليه واجب في الموضعين . وجمهور أهل العلم على أن دية الذمي لا تضاعف بالعمد ; لعموم الأثر فيها ، ولأنها دية واجبة ، فلم تضاعف ، كدية المسلم ، أو كما لو كان القاتل ذميا . ولا فرق في الدية بين الذمي وبين المستأمن ; لأن كل واحد منهما كتابي معصوم الدم . وأما المرتد والحربي ، فلا دية لهما ; لعدم العصمة فيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية