صفحة جزء
( 729 ) مسألة : قال : ( ثم يرفع رأسه مكبرا ) يعني إذا قضى سجوده رفع رأسه مكبرا ، وجلس ، واعتدل ، ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفعه ، وانتهاؤه مع انتهائه . وهذا الرفع والاعتدال عنه واجب . وبهذا قال الشافعي . وقال مالك ، وأبو حنيفة : ليس بواجب ، بل يكفي عند أبي حنيفة أن يرفع رأسه مثل حد السيف ; لأن هذه جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة ، كجلسة التشهد الأول .

[ ص: 308 ] ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته : { ثم اجلس حتى تطمئن جالسا } . متفق عليه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ، ولم ينقل أنه أخل به ، قالت عائشة : وكان - تعني النبي صلى الله عليه وسلم { - إذا رفع من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا . } متفق عليه . ولأنه رفع واجب ، فكان الاعتدال عنه واجبا ، كالرفع من السجدة الأخيرة ، ولا يسلم لهم أن جلسة التشهد غير واجبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية