صفحة جزء
( 6852 ) فصل : إذا سقط جنين ذمية ، قد وطئها مسلم وذمي في طهر واحد ، وجب فيه اليقين ، وهو ما في جنين الذمي ، فإن ألحق بعد ذلك بالذمي ، فقد وفى ما عليه ، وإن ألحق بمسلم ، فعليه تمام الغرة . وإن ضرب بطن [ ص: 322 ] نصرانية ، فأسقطت ، وادعت أو ادعى ورثته أنه من مسلم حملت به من وطء شبهة أو زنى ، فاعترف الجاني ، فعليه غرة كاملة . وإن كان مما تحمله العاقلة ، فاعترف أيضا ، فالغرة عليها ، وإن أنكرت ، حلفت ، وعليها ما في جنين الذميين ، والباقي على الجاني ; لأنه ثبت باعترافه ، والعاقلة لا تحمل اعترافا .

وإن اعترفت العاقلة دون الجاني ، فالغرة عليها مع دية أمه . وإن أنكر الجاني والعاقلة ، فالقول قولهم ، مع أيمانهم أننا لا نعلم أن هذا الجنين من مسلم ، ولا تلزمهم اليمين على البت ; لأنها يمين على النفي في فعل الغير ، فإذا حلفوا ، وجبت دية ذمي ; لأن الأصل أن ولدها تابع لها ، ولأن الأصل براءة الذمة . وإن كان مما لا تحمله العاقلة ، فالقول قول الجاني وحده مع يمينه . ولو كانت النصرانية امرأة مسلم ، فادعى الجاني أن الجنين من ذمي بوطء شبهة أو زنى ، فالقول قول ورثة الجنين ; لأن الجنين محكوم بإسلامه ، فإن الولد للفراش .

التالي السابق


الخدمات العلمية