صفحة جزء
( 730 ) مسألة : قال : ( فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى ، وينصب رجله اليمنى ) السنة أن يجلس بين السجدتين مفترشا ، وهو أن يثني رجله اليسرى ، فيبسطها ، ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته ، ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها ; لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة .

قال أبو حميد ، في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثم ثنى رجله اليسرى ، وقعد عليها ، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه ، ثم هوى ساجدا . وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة : { وكان يفرش رجله اليسرى ، وينصب اليمنى } . متفق عليه .

ويستحب أن يفتح أصابع رجله اليمنى ، فيستقبل بها القبلة ، ومعناه أن يثنيها نحو القبلة . قال الأثرم : تفقدت أبا عبد الله ، فرأيته يفتح أصابع رجله اليمنى ، فيستقبل بها القبلة . وروى بإسناده ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : كنا نعلم إذا جلسنا في الصلاة ، أن يفترش الرجل منا قدمه اليسرى ، وينصب قدمه اليمنى على صدر قدمه ، فإن كانت إبهام أحدنا لتنثني فيدخل يده حتى يعدلها .

وعن ابن عمر ، قال : من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى ، واستقباله بأصابعها القبلة . رواه النسائي . وقال نافع : كان ابن عمر إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء ، حتى بنعليه . رواه الأثرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية