[ ص: 339 ] فصل : ومن 
ضرب إنسانا حتى أحدث ، فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  رضي الله عنه قضى فيه بثلث الدية . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : لا أعرف شيئا يدفعه . وبه قال 
إسحاق    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    : لا شيء فيه ; لأن الدية إنما تجب لإتلاف منفعة أو عضو ، أو إزالة جمال ، وليس هاهنا شيء من ذلك . وهذا هو القياس ، وإنما ذهب من ذهب إلى إيجاب الثلث ; لقضية 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان    ; لأنها في مظنة الشهرة ، ولم ينقل خلافها ، فيكون إجماعا ، ولأن 
قضاء الصحابي بما يخالف القياس   . يدل على أنه توقيف . وسواء كان الحدث ريحا أو غائطا أو بولا . وكذلك الحكم فيما إذا 
أفزعه حتى أحدث   .