صفحة جزء
[ ص: 340 ] الجراح تتنوع نوعين ; أحدهما ، الشجاج ، وهي ما كان في رأس أو وجه . النوع الثاني : ما كان في سائر البدن ، وينقسم قسمين ; أحدهما ، قطع عضو . والثاني : قطع لحم . والمضمون في الآدمي ضربان ; أحدهما ، ما ذكرنا . والثاني : تفويت منفعة ، كتفويت السمع والبصر والعقل .

( 6896 ) مسألة : قال رحمه الله : ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية ، وما فيه شيئان ، ففي كل واحد منهما نصف الدية وجملة ذلك ، أن كل عضو لم يخلق الله سبحانه وتعالى في الإنسان منه إلا واحدا كاللسان ، والأنف ، والذكر والصلب ، ففيه دية كاملة ; لأن إتلافه إذهاب منفعة الجنس ، وإذهابها كإتلاف النفس ، وما فيه منه شيئان ; كاليدين ، والرجلين ، والعينين ، والأذنين ، والمنخرين ، والشفتين ، والخصيتين ، والثديين ، والأليتين ، ففيهما الدية كاملة ; لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس ، وفي إحداهما نصف ; لأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس . وهذه الجملة مذهب الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا .

وقد روي عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له ، وكان في كتابه : وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية } . رواه النسائي ، وغيره ، ورواه ابن عبد البر ، وقال : كتاب عمرو بن حزم معروف عند الفقهاء ، وما فيه متفق عليه عند العلماء إلا قليلا . ( 6897 ) فصل : وما في الإنسان منه أربعة أشياء ، ففيها الدية ، وفي كل واحد منها ربع الدية ، وهو أجفان العينين وأهدابها . وما فيه منه عشرة ; ففيها الدية ، وفي كل واحد منها عشرها ، وهي أصابع اليدين وأصابع الرجلين . وما فيه منه ثلاثة أشياء ، ففيها الدية ، وفي الواحد ثلثها . وهو المنخران ، والحاجز بينهما .

وعنه ، في المنخرين الدية ، وفي الحاجز حكومة ; لأن المنخرين شيئان من جنس ، فكان فيهما الدية ، كالشفتين . وليس في البدن شيء من جنس يزيد على الدية إلا الأسنان ، فإن في كل سن خمسا من الإبل ، فتزيد على الدية . وقد روي أنه ليس فيها إلا الدية ، قياسا على سائر ما في البدن . والصحيح الأول ; لأن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد بإيجاب خمس في كل سن ، فيجب العمل به ، وإن خالف القياس .

التالي السابق


الخدمات العلمية