صفحة جزء
( 733 ) مسألة : قال : ( ثم يكبر ، ويخر ساجدا ) وجملته أنه إذا فرغ من الجلسة بين السجدتين ، سجد سجدة أخرى على صفة الأولى ، سواء . وهي واجبة إجماعا . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجدتين لم يختلف عنه في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية