( 6901 ) فصل : 
وفي عين الأعور دية كاملة . وبذلك قال 
الزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  ، 
وإسحاق    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  ، 
وعبد الله بن مغفل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    : فيها نصف الدية ; لقوله عليه السلام : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75774وفي العين خمسون من الإبل   } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=41369وفي العينين الدية   } . يقتضي أن لا يجب فيهما أكثر من ذلك ، سواء قلعهما واحد ، أو اثنان في وقت واحد ، أو في وقتين ، وقالع الثانية قالع عين أعور ، فلو وجبت عليه دية ، لوجب فيهما دية ونصف ، ولأن ما ضمن بنصف الدية مع بقاء نظيره ، ضمن به مع ذهابه ، كالأذن . 
ويحتمل هذا كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    ; لقوله : وفي العين الواحدة نصف الدية ولم يفرق . ولنا ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، قضوا في عين الأعور بالدية . ولم نعلم لهم في الصحابة مخالفا ، فيكون إجماعا ، ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله ، فوجبت الدية ، كما لو أذهبه من العينين ، ودليل ذلك أنه يحصل بها ما يحصل بالعينين ، فإنه يرى الأشياء البعيدة ، ويدرك الأشياء اللطيفة ، ويعمل أعمال البصراء ، ويجوز أن يكون قاضيا وشاهدا ، ويجزئ في الكفارة وفي الأضحية إذا لم تكن العوراء مخسوفة ، فوجب في بصره دية كاملة ، كذا في العينين . 
فإن قيل : فلو صح هذا ، لم يجب في إذهاب بصر إحدى العينين نصف الدية ; لأنه لم ينقص . قلنا : لا يلزم من وجوب شيء من دية العينين نقص دية الثاني ; بدليل ما لو جنى عليهما فاحولتا ، أو عمشتا ، أو نقص ضوءهما ، فإنه يجب أرش النقص ، ولا تنقص ديتهما بذلك ، ولأن النقص الحاصل لم يؤثر في تنقيص أحكامه ، ولا هو مضبوط في تفويت النفع ، فلم يؤثر في تنقيص الدية ، كالذي ذكرنا .