صفحة جزء
( 6917 ) فصل : وفي الأنف الدية إذا كان قطع مارنه ، بغير خلاف بينهم . حكاه ابن عبد البر وابن المنذر عمن يحفظ عنه من أهل العلم . وفي كتاب عمرو بن حزم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية } . وفي رواية مالك ، في " الموطإ " { إذا أوعي جدعا } . يعني إذا : استوعب واستؤصل ، ولأنه عضو فيه جمال ومنفعة ، ليس في البدن منه إلا شيء واحد ، فكانت فيه الدية ، كاللسان ، وإنما الدية في مارنه ، وهو ما لان منه . هكذا قال الخليل وغيره ; لأنه يروى عن طاوس ، أنه قال : كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم { : وفي الأنف ، إذا أوعب مارنه جدعا الدية } .

ولأن الذي يقطع فيه ذلك ، فانصرف الخبر إليه . فإن قطع بعضه ، ففيه بقدره من الدية ، يمسح ويعرف قدر ذلك منه ، كما قلنا في الأذنين . وقد روي هذا عن عمر بن عبد العزيز والشعبي والشافعي وإن قطع أحد المنخرين ، ففيه ثلث الدية ، وفي المنخرين ثلثاها ، وفي الحاجز بينهما الثلث : قال أحمد : في الوترة الثلث ، وفي الخرمة في كل واحد [ ص: 348 ] منهما الثلث . وبهذا قال إسحاق . وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ; لأن المارن يشتمل على ثلاثة أشياء من جنس ، فتوزعت الدية على عددها ، كسائر ما فيه عدد من جنس ، من اليدين ، والأصابع ، والأجفان الأربعة .

وحكى أبو الخطاب وجها آخر ، أن في المنخرين الدية ، وفي الحاجز بينهما حكومة ; لقول أحمد : في كل زوجين من الإنسان الدية . وهذا الوجه الثاني لأصحاب الشافعي ; لأن المنخرين ليس في البدن لهما ثالث ، فأشبها اليدين ; ولأنه بقطع المنخرين أذهب الجمال كله ، والمنفعة ، فأشبه قطع اليدين . فعلى هذا الوجه ، في قطع أحد المنخرين نصف الدية ، وإن قطع معه الحاجز ، ففيه حكومة ، وإن قطع نصف الحاجز أو أقل ، أو أكثر ، لم يزد على حكومة . وعلى الأول ، في قطع أحد المنخرين ونصف الحاجز نصف الدية ، وفي قطع جميعه مع المنخر ثلثا الدية ، وفي قطع جزء من الحاجز أو أحد المنخرين بقدره من ثلث الدية ، يقدر بالمساحة ، فإن شق الحاجز بين المنخرين ، ففيه حكومة ، فإن بقي منفرجا ، فالحكومة فيه أكثر .

التالي السابق


الخدمات العلمية