( 6932 ) مسألة : قال : ( وفي كل سن خمس من الإبل ، إذا قلعت ممن قد أثغر ، والأضراس والأنياب كالأسنان ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن 
دية الأسنان خمس خمس في كل سن . وقد روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن    . وفي كتاب 
عمرو بن حزم  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=25008  : في السن خمس من الإبل   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي    . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=25008  : في الأسنان خمس خمس   } . رواه 
أبو داود    . فأما الأضراس والأنياب ، فأكثر أهل العلم على أنها مثل الأسنان ; ومنهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة   nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  والزهري   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وإسحاق   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، ومحمد بن الحسن . وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية  وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه ، أنه قضى في الأضراس ببعير بعير . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، أنه قال : لو كنت أنا ، لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين ، فتلك الدية سواء . وروى ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، في " موطئه " وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  نحوه . وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رواية ، أن في جميع الأسنان والأضراس الدية . 
فيتعين حمل هذه الرواية على مثل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد    ; للإجماع على أن في كل سن خمسا من الإبل ، وورود الحديث به ، فيكون في الأسنان ستون بعيرا ; لأن فيه اثني عشر سنا ، أربع ثنايا ، وأربع رباعيات ، وأربعة أنياب ، فيها خمس خمس ، وفيه عشرون ضرسا ، في كل جانب عشرة ، خمسة من فوق ، وخمسة من أسفل ، فيكون فيها أربعون بعيرا ، في كل ضرس بعيران ، فتكمل الدية . وحجة من قال هذا ، أنه ذو عدد يجب فيه الدية ، فلم تزد ديته على دية الإنسان ، كالأصابع ، والأجفان ، وسائر ما في البدن ، ولأنها تشتمل على منفعة جنس ، فلم تزد ديتها على الدية ، كسائر منافع الجنس ، ولأن الأضراس تختص بالمنفعة دون الجمال ، والأسنان فيها منفعة وجمال ، فاختلفا في الأرش . 
ولنا ، ما روى 
أبو داود  ، بإسناده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=51683  : الأصابع سواء ، والأسنان سواء ، الثنية والضرس سواء   } ، هذه وهذه سواء " . وهذا نص . وقوله في الأحاديث المتقدمة : في { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=25008الأسنان خمس خمس .   } ولم يفصل ، يدخل في عمومها الأضراس ; لأنها أسنان ، ولأن كل دية وجبت في جملة كانت مقسومة على العدد دون المنافع ، كالأصابع ، والأجفان ، والشفتين ، وقد أومأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  إلى هذا ، فقال : لا أعتبرها بالأصابع فأما ما ذكروه من المعنى ، فلا بد من مخالفة القياس فيه ، فمن ذهب إلى قولنا ، خالف المعنى الذي ذكروه ، ومن ذهب إلى قولهم ، خالف التسوية الثابتة ، بقياس سائر الأعضاء من جنس واحد ، فكان ما ذكرناه مع موافقة الأخبار وقول أكثر أهل العلم أولى . 
وأما على  
[ ص: 354 ] قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، أن في كل ضرس بعيرا ، فيخالف القياسين جميعا ، والأخبار ، فإنه لا يوجب الدية الكاملة ، وإنما يوجب ثمانين بعيرا ، ويخالف بين الأعضاء المتجانسة . وإنما يجب هذا الضمان في سن من قد ثغر ، وهو الذي أبدل أسنانه ، وبلغ حدا إذا قلعت سنه لم يعد بدلها . ويقال : ثغر ، واثغر ، واتغر . إذا كان كذلك . فأما سن الصبي الذي لم يثغر ، فلا يجب بقلعها في الحال شيء . هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحاب الرأي . 
ولا أعلم فيه خلافا ; وذلك لأن العادة عود سنه ، فلم يجب فيها في الحال شيء ، كنتف شعره ، ولكن ينتظر عودها ; فإن مضت مدة ييأس من عودها ، وجبت ديتها . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، يتوقف سنة ; لأنه هو الغالب في نباتها . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : إذا سقطت أخواتها ولم تعد هي ، أخذت الدية . وإن نبت مكانها أخرى ، لم تجب ديتها ، كما لو نتف شعره فعاد مثله . لكن إن عادت قصيرة أو مشوهة ففيها حكومة ; لأن الظاهر أن ذلك بسبب الجناية عليها . وإن أمكن تقدير نقصها عن نظيرتها ، ففيها من ديتها بقدر ما نقص . وكذلك إن كانت فيها ثلمة أمكن تقديرها ، ففيها بقدر ما ذهب منها ، كما لو كسر من سنه ذلك القدر . وإن نبتت أكبر من أخواتها ، ففيها حكومة ; لأن ذلك عيب .
وقيل فيها وجه آخر ، لا شيء فيها ; لأن هذا زيادة . والصحيح الأول ; لأن ذلك شين حصل بسبب الجناية ، فأشبه نقصها . وإن نبتت مائلة عن صف الأسنان ، بحيث لا ينتفع بها ففيها ديتها ; لأن ذلك كذهابها ، وإن كانت ينتفع بها ، ففيها حكومة ; للشين الحاصل بها ، ونقص نفعها . وإن نبتت صفراء أو حمراء أو متغيرة ، ففيها حكومة ; لنقص جمالها . وإن نبتت سوداء أو خضراء ، ففيها روايتان ، حكاهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    ; إحداهما ، فيها ديتها . والثانية ، فيها حكومة ، كما لو سودها من غير قلعها . وإن مات الصبي قبل اليأس من عود سنه ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا شيء له ; لأن الظاهر أنه لو عاش لعادت ، فلم يجب فيها شيء ، كما لو نتف شعره . والثاني : فيها الدية لأنه قلع سنا وأيس من عودها ، فوجبت ديتها ، كما لو مضى زمن تعود في مثله فلم تعد . 
وإن 
قلع سن من قد ثغر ، وجبت ديتها في الحال ; لأن الظاهر أنها لا تعود ، فإن عادت ، لم تجب الدية ، وإن كان قد أخذها ردها . وبهذا قال أصحاب الرأي . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يرد شيئا ; لأن العادة أنها لا تعود ، فمتى عادت كانت هبة من الله تعالى مجددة ، فلا يسقط بذلك ما وجب له بقلع سنه . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  كالمذهبين . ولنا ، أنه عاد له في مكانها مثل التي قلعت ، فلم يجب له شيء ، كالذي لم يثغر . وإن عادت ناقصة ، أو مشوهة ، فحكمها حكم سن الصغير إذا عادت ، على ما ذكرنا . ولو 
قلع سن من لم يثغر ، فمضت مدة ييأس من عودها ، وحكم بوجوب الدية ، فعادت بعد ذلك ، سقطت الدية ، وردت إن كانت أخذت ، كسن الكبير إذا عادت .