( 6943 ) مسألة ; قال : ( 
وفي الثديين الدية ، سواء كان من رجل أو امرأة   ) أما ثديا المرأة ، ففيهما ديتهما . لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا ، وفي الواحد منهما نصف الدية . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر   [ ص: 359 ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن في ثدي المرأة نصف الدية ، وفي الثديين الدية ، وممن حفظنا ذلك عنه 
الحسن  والشعبي  والزهري   nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحاب الرأي . ولأن فيهما جمالا ومنفعة فأشبها اليدين والرجلين . 
وفي أحدهما نصف الدية ; لأن كل عضوين وجبت الدية فيهما ، وجب في أحدهما نصفها ، كاليدين . 
وفي قطع حلمتي الثديين ديتهما . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، رحمه الله ، وروى نحو هذا 
الشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري    : إن ذهب اللبن ، وجبت ديتهما ، وإلا وجبت حكومة بقدر شينه . ونحوه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة    : إذا ذهب الرضاع بقطعهما ، ففيهما الدية . ولنا ، أنه ذهب منهما ما تذهب المنفعة بذهابه ، فوجبت ديتهما ، كالأصابع مع الكف ، وحشفة الذكر ، وبيان ذهاب المنفعة أن بهما يشرب الصبي ويرتضع فهما كالأصابع في الكف . وإن قطع الثديين كلهما ، فليس فيهما إلا دية ، كما لو قطع الذكر كله . وإن حصل مع قطعهما جائفة ، وجب فيها ثلث الدية مع ديتهما . 
وإن حصل جائفتان ، وجبت دية وثلثان . وإن ضربهما فأشلهما ، ففيهما الدية ، كما لو أشل يديه . وإن جنى عليهما ، فأذهب لبنهما من غير أن يشلهما ، فقال أصحابنا : فيهما حكومة . وهذا قول أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . ويحتمل أن تجب ديتهما ; لأنه ذهب بنفعهما ، فأشبه ما لو أشلهما ; وهذا ظاهر قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  وإن جنى عليهما من صغيرة ثم ولدت ، فلم ينزل لها لبن ، سئل أهل الخبرة ، فإن قالوا : إن الجناية سبب قطع اللبن ، فعليه ما على من ذهب باللبن بعد وجوده . وإن قالوا : ينقطع بغير الجناية . لم يجب عليه أرشه ; لأن الأصل براءة ذمته ، فلا يجب فيها شيء بالشك . 
وإن جنى عليهما ، فنقص لبنهما ، أو جنى على ثديين ناهدين فكسرهما ، أو صار بهما مرض ، ففيه حكومة ; لنقصه الذي نقصهما ( 6944 ) فصل : فأما ثديا الرجل ، وهما الثندوتان ، ففيهما الدية . وبهذا قال 
إسحاق  وحكي ذلك قولا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  وأصحاب الرأي 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    : فيهما حكومة . وهو ظاهر مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ; لأنه ذهب بالجمال من غير منفعة ، فلم تجب الدية ، كما لو أتلف العين القائمة واليد الشلاء . وقال 
الزهري    : في حلمة الرجل خمس من الإبل . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت    : فيه ثمن الدية . 
ولنا ، أن ما وجب فيه الدية من المرأة ، وجب فيه من الرجل ، كاليدين وسائر الأعضاء ، ولأنهما عضوان في البدن ، يحصل بهما الجمال ، ليس في البدن غيرهما من جنسهما ، فوجبت فيهما الدية كاليدين ، ولأنه أذهب الجمال ، فوجبت الدية ، كالشعور الأربعة عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، وكأذني الأصم وأنف الأخشم عند الجميع ، ويفارق العين القائمة ; لأنه ليس فيها جمال كامل ، ولأنها عضو قد ذهب منه ما تجب فيه الدية ، فلم تكمل ديته ، كاليدين إذا شلتا ، بخلاف مسألتنا .