( 6946 ) فصل : 
وفي الصلب الدية إذا كسر فلم ينجبر   ; لما روي في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم 
لعمرو بن حزم    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=41366  : وفي الصلب الدية   } . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، أنه قال مضت السنة أن في الصلب الدية . وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم . وممن قال بذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  والحسن  والزهري   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وأصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : ليس في كسر الصلب دية ; إلا أن يذهب مشيه أو جماعه ، فتجب الدية لتلك المنفعة ; لأنه عضو لم تذهب منفعته ، فلم تجب فيه دية كاملة ، كسائر الأعضاء . 
ولنا ، الخبر ، ولأنه عضو ليس في البدن مثله ، فيه جمال ومنفعة ، فوجبت الدية فيه بمفرده ، كالأنف . وإن ذهب مشيه بكسر صلبه ، ففيه ، الدية في قول الجميع . ولا يجب أكثر من دية ; لأنها منفعة تلزم كسر الصلب غالبا ، فأشبه ما لو قطع رجليه . وإن لم يذهب مشيه ، لكن ذهب جماعه ، ففيه الدية أيضا . روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه ; لأنه نفع مقصود ، فأشبه ذهاب مشيه . وإن ذهب جماعه ومشيه ، وجبت ديتان ، في ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، رحمه الله ، في رواية ابنه 
عبد الله    ; لأنهما منفعتان تجب الدية بذهاب كل واحدة منهما منفردة ، فإذا اجتمعتا وجبت ديتان ، كالسمع والبصر . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : فيهما دية واحدة ; لأنهما نفع عضو واحد ، فلم يجب فيها أكثر من دية واحدة ، كما لو قطع لسانه فذهب كلامه وذوقه . 
وإن 
جبر صلبه ، فعادت إحدى المنفعتين دون الأخرى ، لم يجب إلا دية ، إلا أن تنقص الأخرى ، فتجب حكومة لنقصها ، أو تنقص من جهة أخرى ، فيكون فيه حكومة لذلك . وإن 
ادعى ذهاب جماعه ، وقال رجلان من أهل الخبرة : إن مثل هذه الجناية يذهب بالجماع   . فالقول قول المجني عليه مع يمينه ; لأنه لا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا من جهته . وإن كسر صلبه ، فشل ذكره ، اقتضى كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وجوب ديتين ; لكسر الصلب واحدة وللذكر أخرى . وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، ومذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، يجب في الذكر دية ، وحكومة لكسر الصلب . وإن أشل رجليه ، ففيهما دية أيضا . وإن أذهب ماءه دون جماعه ، احتمل وجوب الدية . وهذا يروى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد    . قال بعض أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . هو الذي يقتضيه مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ; لأنه ذهب بمنفعة مقصودة ، فوجبت الدية ، كما لو ذهب بجماعه ، أو كما لو قطع أنثييه أو رضهما . ويحتمل أن لا تجب الدية كاملة ; لأنه لم يذهب بالمنفعة كلها .