( 740 ) فصل : يستحب أن يكون 
ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود ، 
وانتهاؤه عند اعتداله قائما ، ليكون مستوعبا بالتكبير جميع الركن المشروع فيه ، وعلى هذا بقية التكبيرات ، إلا من جلس جلسة الاستراحة ، فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه ، ثم ينهض للقيام بغير تكبير . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : ينهض مكبرا . وليس بصحيح ; فإنه يفضي إلى أن يوالي بين تكبيرتين في ركن واحد لم يرد الشرع بجمعهما فيه .