صفحة جزء
( 6972 ) مسألة : قال : ( وفي الهاشمة عشر من الإبل ، وهي التي توضح العظم وتهشمه ) الهاشمة : هي التي تتجاوز الموضحة ، فتهشم العظم ، سميت هاشمة ; لهشمها العظم . ولم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تقدير ، وأكثر من بلغنا قوله من أهل العلم ، على أن أرشها مقدر بعشر من الإبل . روى ذلك قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد بن ثابت . وبه قال قتادة ، والشافعي ، والعنبري ، ونحوه قال الثوري ، وأصحاب الرأي ، إلا أنهم قدروها بعشر الدية من الدراهم ، وذلك على قولهم ألف درهم .

وكان الحسن لا يوقت فيها شيئا . وحكي عن مالك ، أنه قال : لا أعرف الهاشمة ، لكن في الإيضاح خمس ، وفي الهشم حكومة . قال ابن المنذر : النظر يدل على قول الحسن ; إذ لا سنة فيها ولا إجماع ، ولأنه لم ينقل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير ، فوجبت فيها الحكومة ، كما دون الموضحة . ولنا ، قول زيد ، ومثل ذلك الظاهر أنه توقيف ، ولأنه لم نعرف له مخالفا في عصره ، فكان إجماعا . ولأنها شجة فوق الموضحة تختص باسم ، فكان فيها مقدر كالمأمومة .

( 6973 ) فصل : والهاشمة في الرأس والوجه خاصة ، على ما ذكرنا في الموضحة . وإن هشمه هاشمتين . بينهما حاجز ، ففيهما عشرون من الإبل ، على ما ذكرنا في الموضحة من التفصيل . وتستوي الهاشمة الصغيرة والكبيرة . وإن شجه شجة ، بعضها موضحة ، وبعضها هاشمة ، وبعضها سمحاق ، وبعضها متلاحمة ، وجب أرش الهاشمة ; لأنه لو كان جميعها هاشمة ، أجزأ أرشها ، ولو انفرد القدر المهشوم ، وجب أرشها ، فلا ينقص ذلك بما إذا زاد من الأرش في غيرها .

وإن ضرب رأسه ، فهشم العظم ، ولم يوضحه ، لم تجب دية الهاشمة . بغير خلاف ; لأن الأرش المقدر وجب في هاشمة يكون معها موضحة ، وفي الواجب فيها وجهان ; أحدهما ; فيها خمس من الإبل ; لأنه لو أوضح وكسر ، لوجبت عشر ; خمس في الإيضاح ، وخمس في الكسر ، فإذا وجد الكسر دون الإيضاح ، وجب خمس . والثاني : تجب حكومة ; لأنه كسر عظم لا جرح معه ، فأشبه كسر قصبة الأنف . ( 6974 ) فصل : فإن أوضحه موضحتين ، هشم العظم في كل واحدة منهما ، واتصل الهشم في الباطن ، فهما هاشمتان ; لأن الهشم إنما يكون تبعا للإيضاح ، فإذا كانتا موضحتين ، كان الهشم هاشمتين ، بخلاف الموضحة ، فإنها ليست تبعا لغيرها ، فافترقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية