صفحة جزء
( 7007 ) مسألة : قال : ( وإن كان المجني عليه نصفه حر ، ونصفه عبد ، فلا قود ، وعلى الجاني إن كان عمدا [ ص: 381 ] نصف دية حر ونصف قيمته ، وهكذا في جراحه ، وإن كان خطأ ، فعليه نصف قيمته ، وعلى عاقلته نصف الدية ) يعني لا قود على قاتله إذا كان نصفه حرا ; لأنه ناقص بالرق ، فلم يقتل به الحر ، كما لو كان كله رقيقا .

وإن كان قاتله عبدا ، قتل به ; لأنه أكمل من الجاني . وإن كان نصف القاتل حرا ، وجب القود ; لتساويهما ، وإن كانت الحرية في القاتل أكثر ، لم يجب القود ; لعدم المساواة بينهما ، وذلك كله إذا لم يكن القاتل عبدا فعليه نصف دية حر ، ونصف قيمته ، إذا كان عمدا ; لأن العاقلة لا تحمل العمد ، وإن كان خطأ ففي ماله نصف قيمته ; لأن العاقلة لا تحمل العبد ، وعلى عاقلته نصف الدية ; لأنها دية حر في الخطإ ، والعاقلة تحمل ذلك ، وهكذا الحكم في جراحه إذا كان قدر الدية من أرشها يبلغ ثلث الدية ، مثل أن يقطع أنفه أو يديه . وإن قطع إحدى يديه ، فعقل جميعها على الجاني في ماله ; لأن عليه نصف دية اليد ، وهو ربع ديته ; لأجل حرية نصفه ، وذلك دون ثلث الدية ، وعليه ربع قيمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية