صفحة جزء
( 7023 ) الفصل الرابع : أن الأولياء إذا حلفوا استحقوا القود ، إذا كانت الدعوى عمدا ، إلا أن يمنع منه مانع ، روي ذلك عن ابن الزبير ، وعن عمر بن عبد العزيز . وبه قال مالك ، وأبو ثور ، وابن المنذر . وعن معاوية ، وابن عباس ، والحسن ، وإسحاق : لا تجب بها الدية ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود : { إما أن تدوا صاحبكم ، وإما أن تؤذنوا بحرب من الله } . ولأن أيمان المدعين إنما هي بغلبة الظن ، وحكم الظاهر ، فلا يجوز إشاطة الدم بها ; لقيام الشبهة المتمكنة منها ، ولأنها حجة لا يثبت بها النكاح ، ولا يجب بها القصاص ، كالشاهد واليمين . وللشافعي قولان ، كالمذهبين .

ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { يقسم خمسون منكم على رجل منهم ، فيدفع إليكم برمته } . وفي رواية مسلم : { فيسلم إليكم } . وفي لفظ : { وتستحقون دم صاحبكم } وأراد دم القاتل ; لأن دم القتيل ثابت لهم قبل اليمين . والرمة : الحبل الذي يربط به من عليه القود . ولأنها حجة يثبت بها العمد ، فيجب بها القود ، كالبينة . وقد روى الأثرم ، بإسناده عن عامر الأحول ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة الطائفة } . وهذا نص . ولأن الشارع جعل القول قول المدعي مع يمينه ، احتياطا للدم ، فإن لم يجب القود ، سقط هذا المعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية