صفحة جزء
( 7024 ) مسألة : قال : فإن لم يحلف المدعون ، حلف المدعى عليه خمسين يمينا ، وبرئ [ ص: 391 ] هذا ظاهر المذهب . وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري ، وربيعة ، وأبو الزناد ، ومالك ، والليث ، والشافعي ، وأبو ثور . وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد ، أنهم يحلفون ، ويغرمون الدية ; لقضية عمر ، وخبر سليمان بن يسار . وهو قول أصحاب الرأي .

ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم } . أي يتبرءون منكم . وفي لفظ قال : { فيحلفون خمسين يمينا ، ويبرءون من دمه } . وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغرم اليهود ، وأنه أداها من عنده ، ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه ، فيبرأ بها ، كسائر الأيمان ، ولأن ذلك إعطاء بمجرد الدعوى ، فلم يجز للخبر ، ومخالفة مقتضى الدليل ; فإن قول الإنسان لا يقبل على غيره بمجرده ، كدعوى المال ، وسائر الحقوق ; ولأن في ذلك جمعا بين اليمين والغرم ، فلم يشرع ، كسائر الحقوق .

التالي السابق


الخدمات العلمية