[ ص: 392 ] مسألة : قال : وإذا 
شهدت البينة العادلة أن المجروح قال : دمي عند فلان   . فليس ذلك بموجب للقسامة ، ما لم يكن لوث هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
والأوزاعي  ، وأصحاب الرأي . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث    : هو لوث ; لأن قتيل 
بني إسرائيل  قال : قتلني فلان . فكان حجة . وروي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان    . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33700  : لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى قوم دماء رجال وأموالهم   } ولأنه يدعي حقا لنفسه ، فلم يقبل قوله ، كما لو لم يمت ; ولأنه خصم ، فلم تكن دعواه لوثا ، كالولي . 
فأما قتيل 
بني إسرائيل  ، فلا حجة فيه ، فإنه لا قسامة فيه ، ولأن ذلك كان من آيات الله ومعجزات نبيه 
موسى  عليه السلام ، حيث أحياه الله تعالى بعد موته ، وأنطقه بقدرته بما اختلفوا فيه . ولم يكن الله تعالى لينطقه بالكذب ، بخلاف الحي ، ولا سبيل إلى مثل هذا اليوم ، ثم ذاك في تنزيه المتهمين ، فلا يجوز تعديتها إلى تهمة البريئين .