صفحة جزء
( 7073 ) فصل : فأما غنيمة أموالهم ، وسبي ذريتهم ، فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافا ، وقد ذكرنا حديث أبي أمامة ، وابن مسعود ; ولأنهم معصومون ، وإنما أبيح من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم ، وما عداه يبقى على أصل التحريم . وقد روي أن عليا رضي الله عنه يوم الجمل ، قال : من عرف شيئا من ماله مع أحد ، فليأخذه . وكان بعض أصحاب علي قد أخذ قدرا وهو يطبخ فيها ، فجاء صاحبها ليأخذها ، فسأله الذي يطبخ فيها إمهاله حتى ينضج الطبيخ ، فأبى ، وكبه ، وأخذها .

وهذا من جملة ما نقم الخوارج من علي ، فإنهم قالوا : إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم ، فإن حلت له دماؤهم ، فقد حلت له أموالهم ، وإن حرمت عليه أموالهم ، فقد حرمت عليه دماؤهم . فقال لهم ابن عباس : أفتسبون أمكم ؟ يعني عائشة أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها ؟ فإن قلتم : ليست أمكم . فقد كفرتم ، وإن قلتم : إنها أمكم . واستحللتم سبيها ، فقد كفرتم . يعني بقوله إنكم إن جحدتم أنها أمكم ، فقد قال الله تعالى : { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم } . فإن لم تكن أما لهم ، لم يكونوا من [ ص: 11 ] المؤمنين . ولأن قتال البغاة إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق ، لا لكفرهم ، فلا يستباح منهم إلا ما حصل ضرورة الدفع ; كالصائل ، وقاطع الطريق ، وبقي حكم المال والذرية على أصل العصمة . وما أخذ من كراعهم وسلاحهم ، لم يرد إليهم حال الحرب ; لئلا يقاتلونا به .

وذكر القاضي ، أن أحمد أومأ إلى جواز الانتفاع به حال التحام الحرب ، ولا يجوز في غير قتالهم . وهذا قول أبي حنيفة ; لأن هذه الحال يجوز فيها إتلاف نفوسهم وحبس سلاحهم وكراعهم ; فجاز الانتفاع به ، كسلاح أهل الحرب . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك إلا من ضرورة إليه ; لأنه مال مسلم ، فلم يجز الانتفاع به بغير إذنه ، كغيره من أموالهم . وقال أبو الخطاب : في هذه المسألة وجهان ، كالمذهبين . ومتى انقضت الحرب ، وجب رده إليهم ، كما ترد إليهم سائر أموالهم ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه . } وروى أبو قيس ، أن عليا رضي الله عنه نادى : من وجد ماله فليأخذه .

التالي السابق


الخدمات العلمية